السيد الخميني
610
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
بالشيء الوحداني ، من غير لحاظ أجزائه « 1 » ، وأنّ ما ينتقل بالبيع هو نفس الشيء ، لا هو وأجزاؤه ، وإن كان لازم انتقال الكلّ ، ثبوت الملكية للأجزاء أيضاً إذا لوحظت مستقلّة . فالمبيع واحد متعلّق بالواحد ، وإلّا لزمت إشكالات تقدّمت الإشارة إلى بعضها . نعم ، في بعض الموارد يساعد العرف على تحليل البيع إلى بيعين ، كبيع ماله ومال غيره ، أو بيع المملوك وغير المملوك ، وأمّا لو باع فرساً مثلًا ، لم ينحلّ بيعه إلى بيع أجزائه الداخلية والخارجية ، والمعيّنة والمشاعة ، وإن انتقلت تبعاً لانتقال الذات . فمقتضى الصحيحة « 2 » ، أنّ قبض البعض كلا قبض ، ودعوى الانصراف إلى صورة عدم قبض شيء منه ، أو دعوى تبعيض الخيار ، غير مسموعتين . الشرط الثاني : عدم قبض الثمن واشتراطه مقتضى النصوص والفتاوى « 3 » ، وقبض البعض كلا قبض ؛ لما مرّ في قبض بعض المبيع « 4 » .
--> ( 1 ) - تقدّم في الجزء الثاني : 549 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 594 . ( 3 ) - الانتصار : 437 ؛ الخلاف 3 : 20 ؛ شرائع الإسلام 2 : 17 ؛ مسالك الأفهام 3 : 208 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 222 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 609 .